Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25436 بتاريخ 07/05/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي الشغلي عند عدم احترام إجراءات الاستدعاء المبسطة بما يمس حق الدفاع
Principe juridique
- يشترط لصحة نظر المحكمة الاستئنافية في النزاع الشغلي احترام إجراءات الاستدعاء المبسطة المقررة قانونا بما يضمن تمكين الأطراف من العلم بموعد الجلسة وممارسة حق الدفاع.
- يترتب على خلو ملف الطور الاستئنافي مما يفيد تسليم استدعاء للجلسة وفق الشكل القانوني اعتبار الحكم صادرا على خلاف الإجراءات الأساسية بما يوجب نقضه.
- لا يقوم الحضور اللاحق للنائب وطلب التأخير مقام الإعلام القانوني بموعد الجلسة ولا يطهر ما شاب الاستدعاء من إخلال مؤثر على سلامة الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 223 من م ش autres décisions
- الفصلين 133 و135 من م م م ت autres décisions
- الفصل 44 من م م م ت autres décisions
- الفصل 202 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 226 من م ش autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.