Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64540 بتاريخ 26/02/2019 : رفض فسخ عقد الكراء بغاية البيع عند انتفاء المماطلة بثبوت قيام المكتري بما يلزم للإيفاء
Principe juridique
- لا يُقضى بفسخ عقد الكراء بغاية البيع لعدم دفع المعاليم إلا إذا ثبتت المماطلة بتحقق شرط عدم الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد توجيه التنبيه وفق ما اتفق عليه بالعقد.
- لا تُنسب المماطلة إلى المدين إذا كان عدم الإيفاء راجعا إلى عدم تمكينه من المعطيات الضرورية للدفع، متى ثبت أنه بادر بالتنبيه لطلب تلك المعطيات قصد تنفيذ التزامه.
- يُعدّ اعتماد المدين على الإعلام القانوني بانتقال الملكية والصفة إلى مالك جديد أساسا سليما للإيفاء تجاهه، ولا يعتبر ذلك خطأ تعاقديا متى كان انتقال الملكية ينقل الالتزامات التعاقدية ويجعل الوفاء للمالك المعلِن موافقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 242 وما بعده من م ا ع-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 5 من العقد-الفصل 3 من العقد-الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.