Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10737 بتاريخ 30/01/2015 : صيرورة عقد الشغل لمدة معينة استخداما قارا مشروطة بتواصل مدة الأربع سنوات
Principe juridique
- احتساب مدة الأربع سنوات المنصوص عليها لتحول الانتداب الوقتي إلى استخدام قار يفترض تواصلا مسترسلا للعقود المتتالية بحيث تعامل قانونا معاملة عقد واحد مجدد متتابعا.
- إذا شابت عقود الشغل لمدة معينة فترات انقطاع زمنية وجب على محكمة الموضوع التثبت مما إذا كان الانقطاع تبرره حاجات العمل أم اتخذ وسيلة للتحايل لتفادي انتداب العامل بصفة قارة بعد انقضاء الأربع سنوات.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مشروطة بتعليل قائم على أصل ثابت بالملف وتطبيق سليم لأحكام الفصل 4-6 من مجلة الشغل، وإلا عُدّ الحكم قاصرا في التعليل بما يعيق رقابة محكمة التعقيب ويؤدي إلى نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.