Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/29563 بتاريخ 17/06/2016 : وجوب عرض المسألة القانونية على الدوائر المجتمعة عند صدور حكم إحالة مخالف لقرار النقض الأول في ذات السبب

J P 2015/29563/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. إذا تم النقض مع الإحالة إلى محكمة أخرى ثم صدر عن محكمة الإحالة حكم خالف المسألة القانونية التي تأسس عليها النقض الأول وطُعن فيه بنفس السبب فإن نظر محكمة التعقيب ينحصر في المسألة القانونية المخالفة طبق القاعدة الإجرائية الخاصة بالنقض الثاني.
  2. مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي حسمها قرار النقض الأول مع قيام الطعن الثاني على نفس السبب يوجب توجيه الملف لعرضه على الدوائر المجتمعة باعتبارها الجهة المختصة للبت في خصوص المسألة القانونية محل المخالفة.
  3. استيفاء مطلب التعقيب للشروط والصيغ القانونية يترتب عنه قبوله شكلا دون أن يؤثر ذلك على وجوب تطبيق النظام الإجرائي الخاص عند تحقق حالة النقض الثاني المنصوص عليها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.