Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35082 بتاريخ 03/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة قانونا داخل الأجل

قرار تعقيبي عدد 35082 بتاريخ 03/01/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 35082/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ولو تعلق النقص بإحدى الوثائق دون غيرها.
  2. جزاء السقوط المقرر لعدم استكمال المؤيدات الواجبة يعد جزاء قانونيا وجوبيا متى تحقق موجبُه ولا يتوقف على تمسك الخصم به.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن متى تبين عدم احترام متطلباتها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.