Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57814 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 57814/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بواسطة محاميه مستندات التعقيب المطلوبة قانونا لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. الأحكام المنظمة لشروط وإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام، وتلتزم محكمة التعقيب بإثارة المسقطات المتعلقة بها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم.
  3. يبدأ احتساب أجل الشهر المتعلق بسقوط الطعن عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة المعنية للطاعن أو لمحاميه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.