Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37975 بتاريخ 04/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تختص محكمة القانون بمراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في أصل النزاع، باعتبار أن استيفاء الشكل من الضمانات الجوهرية لصحة الحكم.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بأحكام الإجراءات الأساسية، وتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بصحة الحكم.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم، ويترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.