Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17633/17647 بتاريخ 07/02/2022 : استثناء الضمان عن نقل الأشخاص لا ينطبق إلا على المتضرر المشمول بصورة الاستثناء المثبتة

J P 17633/17647/20227 février 2022

Principe juridique

  1. استثناء الضمان المتعلق بنقل الأشخاص دون احترام شروط السلامة لا يطبق إلا على المتضرر الذي يثبت انطباق صورة الاستثناء عليه، ولا يكفي مجرد تجاوز عدد الركاب المسموح به متى ثبت احترام المتضرر لشروط السلامة في وضعيته داخل العربة.
  2. التمسك باستثناء الضمان تجاه المتضرر يقتضي قيام المؤمن بإعلام الصندوق والمتضرر داخل الأجل القانوني المحدد لذلك باعتباره أجل سقوط، ويترتب عن عدم ثبوت هذا الإعلام سقوط حق المؤمن في الاحتجاج بالاستثناء.
  3. تكييف الحادث كحادث شغل يفترض ثبوت علاقة شغلية وخضوع المتضرر لسلطة صاحب العمل أو ثبوت انطباق إحدى صور التنقل المهني المقررة قانونا على وجه واضح لا يكتنفه الغموض أو التخمين، وإلا انتفت الصبغة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.