الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ25987/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 26/02/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/8/2020 تحت عـ9599ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة "***** *****" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25987/2021 بتاريخ 26/02/2021 : تبليغ مستندات التعقيب إلى محامي الطور الاستئنافي يترتب عنه سقوط الطعن
Principe juridique
- يعدّ تقديم نسخة من محضر إبلاغ الخصم بنظير مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني إجراء جوهريا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن.
- لا يعتبر مكتب المحامي مقرا مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي يكون فيها نائبا بحكم القانون، وينقضي هذا الاعتبار بصدور الحكم فلا يصحّ التبليغ إليه في طور لاحق ما لم يثبت اختيار صريح للمقر المختار وفق أحكام القانون.
- سقوط الطعن جزاء متعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تحقق موجب من موجباته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.