Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/30081 بتاريخ 04/03/2016 : إغفال المحكمة الرد على دفع غير جدي لا يعيب الحكم بهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- التزام محكمة الأصل بالتعرض لدفوع الخصوم والرد عليها يقتصر على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع حتى يكون تعليل الحكم مستساغا واقعا وقانونا.
- الدفع الذي يتجرد من كل دليل أو يقوم على غير جدية لا يفرض على المحكمة التعرض له، ولا يترتب عن إغفاله قيام عيب هضم حقوق الدفاع أو فقدان التعليل.
- متى كان ما يتمسك به الخصم متناقضا مع الثابت بالملف انتفت عنه صفة الجدية القانونية، ويغدو عدم مناقشته غير مؤثر في سلامة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.