الجمهورية التونسية وزارة العـدل محكمة الـتعقيـب عـ 25861ـدد القضية تاريخ القرار: 23/2/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مــن قبــل الأستـــاذ ***** بتاريخ 5/5/2015 نيابـــة عــن : بلدية ***** في شخص ممثلها القانوني ب***** المعينة محل مخابرتها لدى نائبها الكائن مكتبه بعدد***** ***** ***** ***** ضــد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25861 بتاريخ 23/2/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب بمضي أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع تقديمه داخل أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- تعد آجال وإجراءات الطعن من القواعد الأساسية المتصلة بالنظام العام مما يخول للمحكمة إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها.
- متى ثبت أن مطلب التعقيب قدم بعد انقضاء الأجل القانوني تعين الحكم برفضه شكلا لعدم احترام الأجل المحدد قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.