Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29547 بتاريخ 13/10/2021 : يخرج النزاع عن اختصاص القضاء الاستعجالي متى استلزم الفصل في الطلب التحقق من انطباق العقود على العقار
Principe juridique
- يختصّ القاضي الاستعجالي بالنظر في الطلبات الوقتية التي لا تمسّ بأصل الحق، ويُستبعد اختصاصه كلّما استوجب الفصل في النزاع أعمالا استقرائية أو فنية لحسم عناصر جوهرية من الحق المتنازع فيه.
- يُعدّ النزاع ماسّا بأصل الحق إذا كان جوهره يتوقف على التثبت من انطباق عقود الملكية على العقار محل الطلب وتحديد المقصود بالمبيع، لأن ذلك يستلزم بحثا وتمحيصا يتجاوز ظاهر المستندات.
- يكون القرار القضائي مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل بحث المعطيات الحاسمة التي من شأنها تغيير تكييف النزاع من استعجالي إلى موضوعي، ويترتب عن ذلك خرق أحكام الفصل 201 م مم ت بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.