Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29547 بتاريخ 13/10/2021 : يخرج النزاع عن اختصاص القضاء الاستعجالي متى استلزم الفصل في الطلب التحقق من انطباق العقود على العقار

J P 29547/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. يختصّ القاضي الاستعجالي بالنظر في الطلبات الوقتية التي لا تمسّ بأصل الحق، ويُستبعد اختصاصه كلّما استوجب الفصل في النزاع أعمالا استقرائية أو فنية لحسم عناصر جوهرية من الحق المتنازع فيه.
  2. يُعدّ النزاع ماسّا بأصل الحق إذا كان جوهره يتوقف على التثبت من انطباق عقود الملكية على العقار محل الطلب وتحديد المقصود بالمبيع، لأن ذلك يستلزم بحثا وتمحيصا يتجاوز ظاهر المستندات.
  3. يكون القرار القضائي مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل بحث المعطيات الحاسمة التي من شأنها تغيير تكييف النزاع من استعجالي إلى موضوعي، ويترتب عن ذلك خرق أحكام الفصل 201 م مم ت بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.