Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28274 بتاريخ 22/12/2021 : خلو عريضة الاستئناف من هوية المستأنف ضده لا يبطل الإجراء عند تحقق الإعلام الفعلي بالطعن
Principe juridique
- البيانات المستوجبة بعريضة الاستئناف ترمي أساسا إلى تمكين الخصم من العلم بالطعن الموجّه ضده وتمكين كتابة المحكمة من مباشرة ما يتطلبه النظر فيه، وهي إجراءات تتعلق بمصالح الخصوم الشخصية ولا يترتب عن مخالفتها البطلان إلا إذا ترتب عنها ضرر وتمسك به المعني قبل الخوض في الأصل.
- تبليغ مستندات الاستئناف في الآجال القانونية متضمنا البيانات المستوجبة بعريضة افتتاح الدعوى مع حضور المستأنف ضده أو نائبه وتقديمه جوابا يؤدي إلى تصحيح ما قد يشوب عريضة الاستئناف من نقص حتى على فرض قيام موجب البطلان.
- خلو عريضة الاستئناف من التنصيص على هوية المستأنف ضده لا يقتضي في ذاته الحكم بالبطلان متى تحققت الغاية من الإعلام عبر الاستدعاء للجلسة بما يتيح تلافي ما قد يكون اعترى العريضة من نقص أو أخطاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 130 م مم ت autres décisions
- الفصل 71 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 14 م مم ت فقرة 2 autres décisions
- الفصل 134 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.