Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31866 بتاريخ 20/06/2019 : تعويض مصاريف العلاج يثبت بالفواتير ما لم تقم شركة التأمين بحجة عدم مطابقتها للتعريفات

J P 31866/201920 juin 2019

Principe juridique

  1. يستفاد من مبدأ التعويض الكامل للضرر أن المتضرر يستحق استرجاع كامل مصاريف العلاج والتداوي الثابتة بالمؤيدات متى ثبتت علاقتها المباشرة بالضرر، ولا يحدّ من ذلك مجرد التمسك بوجود تعريفات إطارية ما لم يثبت عدم انطباقها على المبالغ المطالب بها.
  2. تقوم قرينة الصحة والمطابقة للقانون على أن الفواتير الصادرة عن المؤسسات الصحية المرخص لها يُفترض مطابقتها للتعريفات الجاري بها العمل، بما يعفي المتضرر من عبء إثبات تلك المطابقة بمجرد الإدلاء بالفواتير وينقل عبء الإثبات إلى شركة التأمين لإقامة الحجة على عدم المطابقة.
  3. لا تتولى المحكمة من تلقاء نفسها تكوين حجج لإثبات عدم مطابقة الفواتير للتعريفات أو القيام باختبارات واستقراءات لتعويض تقصير الخصوم في الإثبات، لأن ذلك يمس بمبدأ الحياد ويؤدي إلى تغيير قواعد توزيع عبء الإثبات التي أرادها المشرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.