Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60233 بتاريخ 16/04/2019 : بطلان الإعلام بالحكم عند نقص العنوان مع غياب التنصيص على تاريخ توجيه الرسالة مضمونة الوصول

J P 60233/201916 avril 2019

Principe juridique

  1. تُعدّ إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، فتتولاها المحكمة بالرقابة من تلقاء نفسها، ويترتب عن عدم احترامها بطلان الإجراء من أساسه.
  2. يتحقق الإعلام بالحكم وفق الفصل 8 من م م م ت بتسليم النظير للمطلوب إعلامه أو بمقره الأصلي أو المختار، فإذا تعذّر التسليم وجب استكمال الإجراء بإيداع النظير وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل أجل أربع وعشرين ساعة.
  3. يُعدّ اعتماد عنوان منقوص وغير مطابق في التبليغ، مع خلو محضر الإعلام من التنصيص على تاريخ توجيه الرسالة مضمونة الوصول، إخلالا بالإجراءات الأساسية يوجب الحكم ببطلان محضر الإعلام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.