Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58025.2017 بتاريخ 22/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل أجل الثلاثين يوما

J P 58025.2017/201922 janvier 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ولو استكمل الإيداع بعد انقضاء الأجل.
  2. يشمل موجب الإيداع الوجوبي المنصوص عليه قانونا ما يتصل بإثبات الإعلام بالحكم عند حصوله ونسخة الحكم المطعون فيه وفق ضوابطها ومذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن ومحضر تبليغ نظير منها للخصم بواسطة عدل منفذ، ويؤدي الإخلال بأي منها إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. للمحكمة إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية، ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.