Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78257 بتاريخ 09/05/2025 : حالة التأكد في القضاء الاستعجالي تتحقق بقيام ضرر متواصل من الامتناع عن خلاص معينات الكراء
قرار تعقيبي عدد 78257 بتاريخ 09/05/2025 : قيام حالة التأكد في القضاء الاستعجالي متى استمر الامتناع عن خلاص معينات الكراء محدثا ضررا متواصلا
Principe juridique
- تقدير حالة التأكد في القضاء الاستعجالي يقوم على التثبت من ظاهر الأوراق والمعطيات لاستجلاء ما إذا كان التدخل الوقائي المؤقت لازما لرفع خطر أو ضرر قائم أو محتمل الوقوع دون الخوض في أصل الحق أو تقييم مدى صحته.
- دوام الامتناع عن خلاص معينات الكراء بما يولّد ضررا متواصلا يعدّ حالة تأكد قائمة تبرر اللجوء إلى القضاء الاستعجالي ولا ينفيها طول المدة الزمنية في حد ذاته متى ظلّ الاعتداء الظاهر على حق المسوغ مستمرا.
- استخلاص محكمة الأصل لظاهر الانتفاع بالمكرى اعتمادا على وثائق ومعاينات ثابتة بالملف يعد تقديرا واقعيا لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى خلا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون وأفضى إلى تعليل يمكن معه بسط الرقابة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.