Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37888 بتاريخ 15 فيفري 2017 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند مخالفة الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
Principe juridique
- صحة التعقيب لا تتوقف فقط على تقديم المطلب، بل كذلك على احترام إجراءات تبليغ مستنداته، وكل إخلال جوهري بإجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا يؤدي إلى بطلان التبليغ ورفض الطعن شكلا
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.