Jurisprudence
قرار استئنافــــــي مدني عدد 64562 بتاريخ 22/01/2019 : سلطة محكمة الوقائع في الترفيع في التعويض ضمن هامش الخمسة عشر بالمائة عند تبريرها بأهمية الضرر
Principe juridique
- لا ينهض الدفع بعدم الاختصاص الحكمي على مجرد الادعاء بكون الحادث فاجعة شغل ما لم تسنده قرائن ثابتة، ويطرح الدفع متى انعدم سنده الواقعي والقانوني.
- يخول القانون لمحكمة الوقائع الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة، ويعد تقديرها في ذلك من مسائل الاجتهاد ما دام مؤسسا على معايير التعويض ونتائج الاختبار.
- لا موجب لتعديل الغرامات المحكوم بها متى ثبت أن محكمة الدرجة الأولى احتسبتها وفق المعايير القانونية المعتمدة ووفق ما انتهى إليه الاختبار الطبي المأذون به قضائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.