Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 334 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطأ البين لا يمتد إلى مراجعة الاجتهاد القضائي المتعلق بتفسير إجراءات التبليغ
Principe juridique
- يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قُدّم داخل الأجل واستوفى الصيغ القانونية المحددة له.
- يُقصد بالغلط الواضح في مفهوم الخطأ البين الخطأ المادي الناتج عن السهو أو الغفلة ولا يشمل الآراء القانونية أو الاجتهادات التي تعتمدها الدائرة ولو كانت غير صائبة في ذاتها.
- لا يخول الطعن بتصحيح الخطأ البين إعادة النظر في اجتهاد الدائرة في تفسير وتأويل قواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ، ما دام التعليل المؤسس لرفض الطعن شكلا يقوم على تقدير قانوني لا على غلط مادي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.