Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16998.2014 بتاريخ 17/03/2015 : الحماية من آثار إبطال الترسيم لا تنتفي إلا بثبوت سوء النية لدى المشتري اللاحق

J P 16998.2014/201517 mars 2015

Principe juridique

  1. حسن النية المقصود بحماية الغير في مادة الترسيم العقاري هو عنصر واقعي تستخلصه محكمة الموضوع من قرائن الملف دون رقابة عليها متى كان تسبيبها سائغا وله أصل ثابت.
  2. إبطال الترسيم لا يعارض الغير الذي اكتسب حقا عينيا اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري متى ثبتت حسن نيته وقت الاكتساب.
  3. فساد سند تملك أحد أطراف التصرف لا يبرر آليا إبطال التصرفات اللاحقة في حق بقية المتعاقدين، بل يتعين على المحكمة التثبت استقلالا من توفر سوء النية لدى كل مشتري لاحق قبل ترتيب أثر الإبطال.
  4. الردود المقدمة خارج الآجال المحددة لتبادل عريضة الطعن ومذكرة الدفاع لا تؤخذ بعين الاعتبار حفاظا على نطاق رقابة محكمة التعقيب بوصفها رقابة قانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.