Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80762 بتاريخ 04/11/2020 : بطلان التبتيت لا يقوم على عرض خلاص منقوص مقدم يوم جلسة التبتيت
Principe juridique
- الخلل الذي قد يشوب إجراءات استدعاء أحد الأطراف عند إعادة النشر لا يوجب حتما رفض مطلب إعادة النشر شكلا متى أمكن للمحكمة تصحيح الإجراء بالإذن بإعادة الاستدعاء ضمانا لمبدأ المواجهة وحق الدفاع.
- تعطيل التبتيت لا يكون إلا بالخلاص الفعلي السابق ليوم وساعة التبتيت للدين المجراة من أجله العقلة، ولا يكفي مجرد إبداء الاستعداد للخلاص يوم الجلسة لقيام موجب التأخير.
- الخلاص المعتبر لإيقاف أعمال التنفيذ يجب أن يكون كليا شاملا لأصل الدين وفوائضه ومصاريفه، فالاعتداد بعرض خلاص منقوص بوصفه سببا خطيرا لتأجيل البتة يعد خرقا لمقتضيات الخلاص الواجبة لتعطيل التبتيت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 425 من م م م ت-الفصل 293 من م اع-الفصل 433 من م م م ت-الفصل 407 من م ت-الفصول 7 و 14 و 134 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux-الفصل 133 من م م م ت-الفصل 435 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.