Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80762 بتاريخ 04/11/2020 : بطلان التبتيت لا يقوم على عرض خلاص منقوص مقدم يوم جلسة التبتيت

J P 80762/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. الخلل الذي قد يشوب إجراءات استدعاء أحد الأطراف عند إعادة النشر لا يوجب حتما رفض مطلب إعادة النشر شكلا متى أمكن للمحكمة تصحيح الإجراء بالإذن بإعادة الاستدعاء ضمانا لمبدأ المواجهة وحق الدفاع.
  2. تعطيل التبتيت لا يكون إلا بالخلاص الفعلي السابق ليوم وساعة التبتيت للدين المجراة من أجله العقلة، ولا يكفي مجرد إبداء الاستعداد للخلاص يوم الجلسة لقيام موجب التأخير.
  3. الخلاص المعتبر لإيقاف أعمال التنفيذ يجب أن يكون كليا شاملا لأصل الدين وفوائضه ومصاريفه، فالاعتداد بعرض خلاص منقوص بوصفه سببا خطيرا لتأجيل البتة يعد خرقا لمقتضيات الخلاص الواجبة لتعطيل التبتيت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.