Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31644 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويترتب هذا الجزاء بمجرد تخلف الإيداع في الأجل دون حاجة لبحث في أسباب الطعن.
- يشمل موجب الإيداع المنصوص عليه قانونا تقديم المؤيدات الواجبة باعتبارها شروطا شكلية لازمة لاستمرار الطعن، ويكفي عدم تقديم إحداها حتى يتحقق موجب السقوط.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام، لذلك يجوز للمحكمة إثارة الدفع بسقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام شروطه الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.