Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57053 بتاريخ 04/12/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 57053/20234 décembre 2023

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن لكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يفرضها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. يترتب سقوط الطعن متى وقع تقديم الوثائق الواجبة بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لها، لأن الالتزام الزمني الوارد بالفصل 185 يقوم على جزاء إجرائي حتمي.
  3. المسقطات الإجرائية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من م م م ت دون توقف على طلب من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.