الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ 57053دد: تاريخ القرار 04/12/2023 الحمــــد لله ، باسم الشعب أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/03/2023 من الأستاذة ***** ***** المحامي لدى التعقيب . ـ نيابة عن : ورثة ***** ***** و هم أبناؤه ***** و ***** و ***** و ***** و ***** و *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57053 بتاريخ 04/12/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن لكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يفرضها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يترتب سقوط الطعن متى وقع تقديم الوثائق الواجبة بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لها، لأن الالتزام الزمني الوارد بالفصل 185 يقوم على جزاء إجرائي حتمي.
- المسقطات الإجرائية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من م م م ت دون توقف على طلب من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.