Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42461.2016 بتاريخ 09/06/2017 : يظل نزاع الطرد لأسباب اقتصادية فرديا متى انصب على التعويض عن قطع علاقة شغلية دون حماية مصلحة مشتركة

J P 42461.2016/20179 juin 2017

Principe juridique

  1. تحديد ما إذا كان النزاع الشغلي جماعيا أو فرديا يعتمد على موضوع النزاع وما إذا كان يمس مصلحة مشتركة وجماعية ناشئة عن تنفيذ عقود الشغل لا على عدد العملة المشمولين به.
  2. يبقى النزاع المتعلق بالتعويض عن قطع علاقة الشغل نزاعا فرديا ولو شمل الإنهاء عدة عملة متى كان محل الخصومة هو حماية حقوق فردية ناشئة عن العقد.
  3. تقوم قرينة قانونية على تعسف الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية عند عدم الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد مما يجعل جهة القضاء الشغلي مختصة بالبت في التعويض عن الطرد.
  4. لا يكون لفتح إجراءات التسوية القضائية طبق قانون إنقاذ المؤسسات أثر على تكييف إنهاء علاقة الشغل متى ثبت أن قطع العلاقة كان سابقا لانطلاق تلك الإجراءات، لأن أحكام إنهاء عقود الشغل ضمن برنامج الإنقاذ لا تنطبق إلا على العقود المصادق عليها في إطار البرنامج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.