Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59729 بتاريخ 15/11/2023 : الرجوع في الإذن على عريضة متاح لكل من مسّه أثره المباشر متى توفرت الصفة والمصلحة

قرار تعقيبي عدد 59729 بتاريخ 15/11/2023 : الرجوع في الإذن على عريضة ينفتح لكل ذي صفة ومصلحة مباشرة تستمد من مضمونه وآثاره

J P 59729/202315 novembre 2023

Principe juridique

  1. عدم شمول الإذن على عريضة للمعني به مباشرة لا يمنع هذا الأخير من سلوك إجراءات الرجوع فيه متى استمد صفته ومصلحته من مضمون الإذن وآثاره.
  2. الأذون على العرائض لا تخضع لطريق الاعتراض بوصفه طعنا غير عادي وإنما لآلية الرجوع المنصوص عليها قانونا حتى بالنسبة لمن لم يذكر ضمن المعروض ضدهم متى توافرت له الصفة والمصلحة.
  3. لا يجوز للمحكوم عليه إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دام لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع ولم يكن مما يمس النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.