Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34829 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو تخلف عن إيداع إحداها.
- تقديم المؤيدات الواجبة للتعقيب داخل الأجل القانوني شرط شكلي جوهري يهدف إلى استكمال ملف الطعن وتمكين المحكمة من مراقبة أوجهه، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وللمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها جزاء السقوط متى ثبت لها عدم احترام المقتضيات الشكلية المتعلقة بإيداع المؤيدات داخل الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.