Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34583 بتاريخ 21/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 34583 بتاريخ 21/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً وجوبيا من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلّقه بصحة الحكم.
- يترتب عن خلوّ لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم بما يفضي إلى بطلان الحكم لابتنائه على وثيقة إجرائية غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- تقتصر محكمة التعقيب عند ثبوت الإخلال الشكلي المتعلق باستيفاء لائحة نص الحكم لموجباتها القانونية على إبطال الحكم المطعون فيه باعتباره مشوبا بالبطلان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.