Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24740 بتاريخ 29/01/2021 : انقطاع العلاقة الشغلية لا يثبت بمجرد غياب التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
Principe juridique
- الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما تسلط عليه الطعن فقط، فلا تمتد رقابة محكمة الاستئناف إلى مسائل لم يشملها الاستئناف أو لم تكن محل منازعة أمامها.
- للمحكوم عليه الذي فاتته آجال الطعن أو سبق منه قبول الحكم أن يثير استئنافا عرضيا بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب استئنافه، ويترتب عنه وجوب تعهد محكمة الدرجة الثانية بما أثاره في حدود ما طلبه.
- الأصل في عقد الشغل غير المحدد المدة هو تواصل تنفيذه، ويكون دفع انقطاع العلاقة الشغلية لفترات محددة محمولا على المؤجر لإثباته بوسائل تثبت الغياب غير المبرر وما ترتب عنه من إجراءات، ولا يكفي في ذلك مجرد خلو كشف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من التصريح بالأجور لأن هذا الكشف يقوم على تصريح المؤجر وإخلاله به لا ينال من استرسال العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.