Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28440 بتاريخ 23/02/2015 : ثبوت صفة مكتتب عقد التأمين في المطالبة بالتعويض الناشئ عن العقد
Principe juridique
- تثبت صفة التقاضي للمكتتب في عقد التأمين متى كان العقد ممضى منه ويحمل اسمه، ولو لم يكن اسمه واردا بوثيقة ملكية المنقول المؤمن عليه.
- لا يعد تسويغ المنقول المؤمن عليه للغير مانعا قانونيا من الضمان متى ظل المكتتب هو مالكه، ما لم يثبت أن العقد رتب على ذلك استثناء صريحا نافذا في مواجهة المؤمن له.
- إذا كان التعويض محددا بمبلغ تعاقدي متفق عليه بعقد التأمين فإن تقدير التعويض يلتزم بذلك الحد ولا يتأثر بادعاء انخفاض قيمة الشيء بمرور الزمن نتيجة الاستعمال.
- عند ثبوت الدين التعاقدي بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه فإن المطالبة القضائية تعد تنبيها بالأداء يبرر ترتيب الفوائض القانونية من تاريخ القيام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م ت autres décisions
- احكام الفصل 16 من م ت autres décisions
- الفصول 269 و 277 و 278 من م ا ع autres décisions
- الفصل 10 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.