Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28440 بتاريخ 23/02/2015 : ثبوت صفة مكتتب عقد التأمين في المطالبة بالتعويض الناشئ عن العقد

J P 28440/201523 février 2015

Principe juridique

  1. تثبت صفة التقاضي للمكتتب في عقد التأمين متى كان العقد ممضى منه ويحمل اسمه، ولو لم يكن اسمه واردا بوثيقة ملكية المنقول المؤمن عليه.
  2. لا يعد تسويغ المنقول المؤمن عليه للغير مانعا قانونيا من الضمان متى ظل المكتتب هو مالكه، ما لم يثبت أن العقد رتب على ذلك استثناء صريحا نافذا في مواجهة المؤمن له.
  3. إذا كان التعويض محددا بمبلغ تعاقدي متفق عليه بعقد التأمين فإن تقدير التعويض يلتزم بذلك الحد ولا يتأثر بادعاء انخفاض قيمة الشيء بمرور الزمن نتيجة الاستعمال.
  4. عند ثبوت الدين التعاقدي بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه فإن المطالبة القضائية تعد تنبيها بالأداء يبرر ترتيب الفوائض القانونية من تاريخ القيام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.