Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70016 بتاريخ 26/06/2024 : دعوى الخروج لعدم الصفة بعد حكم الاستحقاق لا تكيّف دعوى حوزية

قرار تعقيبي عدد 70016 بتاريخ 26/06/2024 : دعوى الخروج لعدم الصفة بعد حكم استحقاقي بات لا تكيّف دعوى حوزية

J P 70016/202426 juin 2024

Principe juridique

  1. دعوى الخروج من العقار لعدم الصفة إثر صدور حكم استحقاقي بات لا تُكيّف دعوى حوزية لأن غايتها حماية الحق في الملكية لا حماية الحوز بصفة وقتية.
  2. إذا سبق للمدعي أن أقام دعوى الاستحقاق وصدر له فيها حكم بات فإن أحكام الفصل 58 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تحول دون رجوعه إلى دعاوى الحوز على أساس شغب أو افتكاك سابقين على دعوى الاستحقاق.
  3. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص الوقائع منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا منطقيا إلى النتيجة المعتمدة.
  4. المحاضر المحررة من مأمورين عموميين تُعتمد في الوقائع التي يثبتونها والتصريحات التي يتلقونها طالما لم يثبت الخصم خلاف ما ورد بها، ولا يُقبل في التعقيب تحويل النزاع حول قيمتها إلى جدل موضوعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.