الجمهـوريــة التـونسيــة وزارة العـــدل محكمـــــة الـتعقيـــب القـــــرار عــ291ـــدد تــاريخـه : 27/10/2011 المبدأ: |- لئن لم يحدد المشرع مفهوم الغلط الواضح فقد استقر | |فقه قضاء محكمة التعقيب على اعتبار أن الغلط حصر | |الذي لا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 291 بتاريخ 27/10/2011 : الإبطال عند قيام غلط واضح في احتساب أجل الطعن
Principe juridique
- يُعتبر الغلط بيّنا متى كان ثبوته حتميا لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة بما ينفي إمكان الاختلاف الجدي في قيامه.
- يُعدّ رفض الطعن شكلا لخطأ في حساب مدة الطعن من قبيل الغلط الواضح متى تعارضت النتيجة المعتمدة مع حقيقة احتساب الأجل القانونية.
- جزاء ثبوت الغلط الواضح في قرار الرفض شكلا هو الإبطال بما يقتضي تصحيح الخطأ البيّن وقبول المطلب شكلا وأصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.