Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21388/2020 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق غرامات الطرد رهين التكييف القانوني لانقطاع العلاقة الشغلية على ضوء سند مادي ثابت

J P 21388/2020/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لصحة التسبيب أن يبيّن قاضي الموضوع السند المادي المعتمد من الملف بيانا واضحا وأن يُنزّل عليه حكم القانون بعد تكييف الوقائع تكييفا سليما، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. تحديد الطبيعة القانونية لانقطاع العلاقة الشغلية يعد مسألة أولية لازمة للبتّ في طلب غرامات الطرد، ولا يغني عنه مجرد القول بتسوية الوضع المالي للأجير دون بيان ماهية المستحقات وما إذا كانت تشمل غرامات تعويض عن الطرد.
  3. إذا كان توقف نشاط المؤسسة مترتبا عن قرار إداري أو حكمي اتخذ بعنوان المعاقبة واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر فإن ذلك يترتب عنه حق الأجير في المطالبة بغرامات الطرد وفق الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش متى ثبتت عناصره المادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.