Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77884 بتاريخ 09/09/2019 : سقوط حق المكتري في استرجاع معينات الكراء بمجرد عدم ثبوت ملكية المسوغ للمساحة المكراة
Principe juridique
- العلاقة التسويغية علاقة شخصية لا تتأثر بمنازعة ملكية المسوغ للعقار المكترى ما دام المكتري قد تحوّز بالمكترى ولم يثبت وجود شغب في استغلاله.
- استرجاع معينات كراء باعتبارها غير مستحقة يقتضي بحث مدى تمتع المكتري بكامل المنفعة المتفق عليها، واعتبار مجرد عدم ثبوت ملكية المسوغ لكامل المساحة وحده أساسا للاسترجاع يشكل مخالفة للقانون.
- عبء إثبات خلاص معينات الكراء محمول على المدعي المطالب بالفارق، والقضاء له بالمبلغ دون التثبت من قيام الدليل على الخلاص يعد خرقا لأحكام الإثبات.
- يكون الحكم مشوبا بقصور التعليل متى لم يبيّن أسباب رفضه لإجراء بحث جوهري طُلب منه وكان من شأنه التأثير في نتيجة النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 23 و 39 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 240و 242 من م ا ع autres décisions
- الفصول 420و 421 و 424 من م ا ع autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.