Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68227 بتاريخ 14/02/2020 : تسويغ الترفيع في مبلغ التعويض بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة بحسب أهمية الضرر

J P 68227/202014 février 2020

Principe juridique

  1. تحديد المسؤولية في حوادث المرور يتم بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بمجلة التامين متى انطبقت صورة الحادث على إحدى حالاته، بما يجعل توزيع المسؤولية قائما على التكييف القانوني للصورة لا على الادعاء المجرد لطرف النزاع.
  2. التعويض عن الخسارة في الدخل خلال مدة العجز المؤقت على العمل يستوجب ثبوت حرمان المتضرر من مورد رزق فعلي خلال تلك المدة، ويكفي لإثبات ذلك ما تطمئن إليه محكمة الوقائع من عناصر الملف ذات الصلة بطبيعة العمل والدخل.
  3. للمحكمة بمقتضى الفصل 121 من مجلة التامين سلطة تقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة متى بررت ذلك بأهمية الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.