Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22113 بتاريخ 29/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات الوجوبية التي أوجبها القانون.
- جزاء سقوط الطعن يقوم بمجرد تخلف إيداع إحدى الوثائق الوجوبية المقررة قانونا داخل الأجل المحدد، دون توقف على تحقق ضرر أو منازعة من الخصم.
- آجال السقوط المتعلقة بإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة التصدي لها وإثارتها من تلقاء نفسها عند توفر موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.