Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22113 بتاريخ 29/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 22113/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات الوجوبية التي أوجبها القانون.
  2. جزاء سقوط الطعن يقوم بمجرد تخلف إيداع إحدى الوثائق الوجوبية المقررة قانونا داخل الأجل المحدد، دون توقف على تحقق ضرر أو منازعة من الخصم.
  3. آجال السقوط المتعلقة بإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة التصدي لها وإثارتها من تلقاء نفسها عند توفر موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.