Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49624.2022 بتاريخ 30/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية التي أوجبها القانون.
- استيفاء المؤيدات الوجوبية المنصوص عليها قانونا يعد شرطا شكليا لازما لقبول الطعن بالتعقيب، ويكفي تخلف إيداع إحداها داخل الأجل ليقوم جزاء السقوط.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو تمسك الادعاء العام برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.