Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/32873 بتاريخ 11/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 2015/32873/201611 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
  2. تسلم النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع من رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
  3. للمحكمة سلطة استبعاد الشهادة والبينات التي تراها غير قاطعة أو متضاربة، ولا يعيب حكمها في ذلك طالما بينت أساس هذا الاستبعاد ضمن تعليلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.