Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30681 بتاريخ 20/10/2021 : قيام الحرمان من التعويض في حوادث المرور بقدر نسبة المسؤولية المحمولة على سائق العربة البرية ذات محرك

J P 30681/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن تطبيق الفصل 123 من مجلة التامن أن سائق العربة البرية ذات محرك يحرم من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بقدر نسبة المسؤولية المحمولة عليه كما تضبطها مقاييس جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
  2. تحديد نسبة المسؤولية في حادث مرور يقوم على تكييف سبب الحادث وفق الصور الواردة بجدول تحديد المسؤوليات، بحيث يؤدي ثبوت انحياز فجئي نحو اليسار دون التثبت من السلامة إلى إسناد المسؤولية كاملة لسائق الوسيلة الصادمة.
  3. لا يعد اعتماد المحكمة للصورة المطابقة لسبب الحادث حسب ما تثبته أوراق البحث تحريفا للوقائع، ويكون ردّ الدفع بالمساهمة في الحادث مستوجبا متى خالف ما استقر عليه سبب الحادث وفق الجدول القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 18 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من مجلة التامن-جدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذا القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.