Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35953 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها القانون على وجه الحصر.
- جزاء السقوط ينطبق عند التخلف عن تقديم إحدى الوثائق الوجوبية كما ينطبق عند التخلف عن تقديمها مجتمعة، ما دام الإيداع شرطا لازما لاستمرار الخصومة التعقيبية.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثير تلقائيا ما يتعلق بها من أسباب السقوط ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.