Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35953 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 35953/202217 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها القانون على وجه الحصر.
  2. جزاء السقوط ينطبق عند التخلف عن تقديم إحدى الوثائق الوجوبية كما ينطبق عند التخلف عن تقديمها مجتمعة، ما دام الإيداع شرطا لازما لاستمرار الخصومة التعقيبية.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثير تلقائيا ما يتعلق بها من أسباب السقوط ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.