Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13763 بتاريخ 27/02/2015 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

J P 13763/201527 février 2015

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات المتعلقة به موكول إلى اجتهاد محكمة الموضوع اعتمادا على عناصر الإثبات المعروضة عليها مع صلاحيتها في إجراء وسائل التحقيق التي تراها لازمة.
  2. سلطة محكمة الموضوع تقتضي الموازنة بين مختلف الأدلة وترجيح بعضها على بعض دون تحميل عبء الإثبات على طرف وإعفاء الطرف الآخر بما يفضي إلى تأسيس الحكم على وقائع ثابتة مستمدة مما له أصل بالأوراق.
  3. لا تقبل لدى التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.