الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 28570 الحمد لله وحده جلسة 04/04/2022 قرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28570 بتاريخ 04/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يقوم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
- يترتب عن عدم إيداع مستندات التعقيب الواجبة داخل الأجل جزاء سقوط الطعن باعتباره أثرا قانونيا رتبه المشرع على الإخلال بإجراءات التعقيب.
- تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والتصريح برفض الطعن شكلا عند تحقق موجب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.