Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29417 بتاريخ 29/09/2021 : اكتساب صفة العامل القار بقيام علاقة شغلية بعقود محددة المدة تجاوزت أربع سنوات
Principe juridique
- العلاقة الشغلية التي تنشأ عن عقود محددة المدة متتالية وتجاوزت المدة القانونية تكسب الأجير صفة العامل القار وتفتح له الحق في التمتع بالأجور والمنح المقررة للعملة القارين باعتبار أن قواعد الشغل الآمرة ذات صبغة اجتماعية تهم النظام العام وتعلو على كل اتفاق أو نظام مخالف.
- اعتبار المناظرة طريقة أساسية للانتداب لا يمنع اللجوء إلى الانتداب بالتعاقد متى أجازه النص، ولا يمكن للمؤجر التمسك بشرط المناظرة لنفي آثار علاقة شغلية أحدثها بنفسه خارج ذلك الإطار.
- إذا وردت عبارة النص مطلقة وجب إبقاؤها على إطلاقها وفق قواعد تفسير القانون، فلا يجوز حصر “الطريقة الاساسية” في الانتداب في معنى “الطريقة الوحيدة” متى لم يدل اللفظ على ذلك.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 05/08/1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية-النظام الاساسي الخاص باعوان الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري لسنة2001-الامر عدد2415 لسنة2001-الفصل19 من قانون1985-الفصل3 من نفس القانون-الفصل18 من نفس القانون-الفصل6-4م.ش-الفصل76 من قانون1985-قرار منظمة العمل الدولية رقم111-الاتفاقية الدولية رقم111-الفصل20 من الدستور-الفصل الاول من القانون عدد78 لسنة 1985-الفصل532م.ا.ع-الفصل533م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.