Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29417 بتاريخ 29/09/2021 : اكتساب صفة العامل القار بقيام علاقة شغلية بعقود محددة المدة تجاوزت أربع سنوات

J P 29417/202129 septembre 2021

Principe juridique

  1. العلاقة الشغلية التي تنشأ عن عقود محددة المدة متتالية وتجاوزت المدة القانونية تكسب الأجير صفة العامل القار وتفتح له الحق في التمتع بالأجور والمنح المقررة للعملة القارين باعتبار أن قواعد الشغل الآمرة ذات صبغة اجتماعية تهم النظام العام وتعلو على كل اتفاق أو نظام مخالف.
  2. اعتبار المناظرة طريقة أساسية للانتداب لا يمنع اللجوء إلى الانتداب بالتعاقد متى أجازه النص، ولا يمكن للمؤجر التمسك بشرط المناظرة لنفي آثار علاقة شغلية أحدثها بنفسه خارج ذلك الإطار.
  3. إذا وردت عبارة النص مطلقة وجب إبقاؤها على إطلاقها وفق قواعد تفسير القانون، فلا يجوز حصر “الطريقة الاساسية” في الانتداب في معنى “الطريقة الوحيدة” متى لم يدل اللفظ على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.