Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2014/17915 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 2014/17915/201617 juin 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات التي أوجب القانون تقديمها لاستكمال إجراءات الطعن.
  2. تعد المؤيدات المنصوص عليها قانونا شرطا إجرائيا لازما لقبول مطلب التعقيب شكلا، ويؤدي الإخلال بها إلى عدم سماع الطعن دون بحث في أسبابه.
  3. يشمل واجب الاستكمال الإجرائي للطعن تقديم مذكرة من المحامي في بيان أسباب الطعن وإثبات تبليغ الخصم نظيرا منها بواسطة العدل المنفذ ضمن الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.