الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 2014/17915 ـدد تاريخ القرار: 17/06/2016
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2014/17915 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات التي أوجب القانون تقديمها لاستكمال إجراءات الطعن.
- تعد المؤيدات المنصوص عليها قانونا شرطا إجرائيا لازما لقبول مطلب التعقيب شكلا، ويؤدي الإخلال بها إلى عدم سماع الطعن دون بحث في أسبابه.
- يشمل واجب الاستكمال الإجرائي للطعن تقديم مذكرة من المحامي في بيان أسباب الطعن وإثبات تبليغ الخصم نظيرا منها بواسطة العدل المنفذ ضمن الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.