Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62113.2011 بتاريخ 31/05/2012 : سكوت الدائن زمنا طويلا عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية يعد تنازلا عنها متى دلّت عناصر الملف دلالة صريحة على ترك الحق
Principe juridique
- تقدير قيام التنازل عن الحق استنادا إلى سكوت الدائن يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام مبنيا على عناصر مستخلصة من الملف تفيد دلالة صريحة اتجاه إرادة ترك الحق.
- التنازل بالسكوت لا يفترض بمجرد عدم المطالبة بل يتعين أن تدعمه قرائن قاطعة تكشف بوضوح مراد الدائن في إسقاط حقه.
- متى ثبت أن المطالبة انصبت على مبالغ ثبت تنازل الدائن عنها بسكوته فإن توجيه تنبيه بالأداء بشأنها يكون غير قائم على أساس صحيح ويترتب عنه الحكم بإبطاله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل175 وما بعده من قانون المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل23 من القانون عدد37 المؤرخ في 25ماي1977 autres décisions
- الفصل408 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصل27 من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25ماي1977 autres décisions
- الفصل4 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل242 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصل243 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل351 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.