Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62113.2011 بتاريخ 31/05/2012 : سكوت الدائن زمنا طويلا عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية يعد تنازلا عنها متى دلّت عناصر الملف دلالة صريحة على ترك الحق

J P 62113.2011/201231 mai 2012

Principe juridique

  1. تقدير قيام التنازل عن الحق استنادا إلى سكوت الدائن يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام مبنيا على عناصر مستخلصة من الملف تفيد دلالة صريحة اتجاه إرادة ترك الحق.
  2. التنازل بالسكوت لا يفترض بمجرد عدم المطالبة بل يتعين أن تدعمه قرائن قاطعة تكشف بوضوح مراد الدائن في إسقاط حقه.
  3. متى ثبت أن المطالبة انصبت على مبالغ ثبت تنازل الدائن عنها بسكوته فإن توجيه تنبيه بالأداء بشأنها يكون غير قائم على أساس صحيح ويترتب عنه الحكم بإبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.