Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60859 بتاريخ 26/03/2019 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب غير مقبول إذا لم يتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية

J P 60859/201926 mars 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يثار لأول مرة إذا كان لا يتعلق بمسألة من النظام العام أو بالإجراءات الأساسية، باعتبار أن دور محكمة القانون ينحصر في مراقبة تطبيق القانون دون فتح باب طرح وسائل جديدة لم تعرض على محكمة الموضوع.
  2. يعد من قبيل الدفوع الجديدة غير المقبولة أمام محكمة التعقيب كل دفع يرمي في حقيقته إلى إعادة بسط وقائع النزاع ومناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصره لاستخلاص الخطأ أو نفيه.
  3. لا تقوم مطاعن هضم حق الدفاع أو انعدام التعليل إذا كانت الدفوع التي يلوم الطاعن المحكمة على عدم مناقشتها لم تثر لديها في نطاق الاستئناف على وجه يفيد طرحها عليها للبت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.