Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79266 بتاريخ 09/05/2025 : ثبوت الدين بصورة مبدئية يكفي لممارسة حق الحبس
Principe juridique
- حق الحبس باعتباره تأمينًا عينيًا تبعيًا قائمًا على الحيازة لا يُقبل إلا بتوفر علاقة قانونية بين الطرفين وثبوت الدين ولو بصفة مبدئية وترابط الدين بالشيء المحبوس ماديًا أو قانونيًا مع مراعاة الضوابط الإجرائية الخاصة عند وجود نص خاص.
- شرط ثبوت الدين لممارسة حق الحبس لا يقتضي حكمًا قضائيًا باتًا ولا ثبوتًا نهائيًا، بل يكفي قيام الثبوت المبدئي المستند إلى سندات كتابية أو قرائن قوية مع عدم اشتراط ضبط مقدار الدين ضبطًا نهائيًا.
- الإذن القضائي بإجراء الحبس إجراء وقتي لتمكين الدائن من ممارسة الحق ولا يقوم مقام الحكم بثبوت الدين أو بأدائه ولا يحسم أصل النزاع المتعلق بمقداره.
- تقدير مدى ترابط الوثائق المحبوسة بالدين المطالب به مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وعللت قضاءها تعليلًا سائغًا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 314 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 41 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 213 من م م م ت-الفصل 41 فقرة 2 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المنظم لمهنة المحاماة-الفصل 219 من م.م.م.ت-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 193 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.