Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37829 بتاريخ 15/06/2022 : اختصاص القضاء العدلي بدعوى التعويض عن أضرار تلحق بالملكية الخاصة متى كان سببها تقصير منشأة عمومية في الصيانة دون ممارسة امتيازات السلطة العامة

J P 37829/202215 juin 2022

Principe juridique

  1. تنعقد ولاية المحاكم العدلية للنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى وفق معيار التوزيع التشريعي للاختصاص.
  2. لا تختص المحكمة الادارية بالنظر في دعوى تكون إحدى جهاتها هيئة عمومية غير ادارية إلا إذا كان الفعل المطعون فيه متلبسا بأحكام السلطة العامة وموجها إلى خدمة المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة.
  3. يخضع طلب التعويض عن الضرر الناتج عن عطب أو تقصير في الصيانة والتفقد في منشآت تابعة لهيئة عمومية غير ادارية لقواعد القضاء العدلي متى كان الضرر ناشئا عن سلوك مادي لا عن قرار اداري مشوب بتجاوز السلطة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.