Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58363 بتاريخ 15/11/2023 : فقدان صفة الطاعن عند عدم تسجيل استئناف عرضي

J P 58363/202315 novembre 2023

Principe juridique

  1. يفقد المستأنف ضده الذي فوّت أجل الاستئناف صفة الطاعن ما لم يسجل استئنافا عرضيا، فلا يكون له من ثمّ مناقشة الحكم الابتدائي أو الطعن فيما انتهى إليه.
  2. لا يجوز للمحكمة مناقشة دفوعات المستأنف ضده سلبا أو إيجابا متى لم يفتح هذا الأخير باب الطعن باستئناف عرضي، إذ يظل المستأنف هو الطاعن وحده.
  3. يترتب على سكوت المستأنف عن التعليق على تقرير الاختبار وعدم تضمينه طلبات بشأنه اعتبار دعواه غير محررة أمام محكمة الاستئناف، فتقتصر المحكمة على ما سبق طلبه بالطور الابتدائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.