Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67292 بتاريخ 08/11/2019 : استحقاق غرم الضرر المهني على أساس المقدرة المهنية المفترضة عند اعتماد الأجر الأدنى المضمون

قرار استئنافي عدد 67292 بتاريخ 08/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني على أساس المقدرة المهنية المفترضة رغم عدم ثبوت مزاولة نشاط فعلي

J P 67292/20198 novembre 2019

Principe juridique

  1. اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند احتساب غرامات التعويض لا يتقيد بشرط اعتماد أجر السنة السابقة للحادث، لأن هذا الشرط يقتصر على الأجر الحقيقي المصرح به عند احتساب الخسارة الحقيقية في الدخل دون أن يمتد إلى الأجر الأدنى.
  2. التعويض عن الضرر المهني وفق الفصل 134 من مجلة التامين لا يتوقف على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي، لأن النص جاء مطلقا ويؤخذ على إطلاقه، كما أن إقرار إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية يفيد قيام قرينة المقدرة المهنية بالنسبة لمن بلغ سن الرشد.
  3. لا يجوز التوسع في القيود الإجرائية أو التأويل بما يؤدي إلى التضييق على المتضرر في غير ما نص عليه المشرع عند تحديد أسس التعويض وشروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.